مصر: نقابة الصحافيين تعلن الحرب على القانون الجديد لمكافحة الارهاب
اعتبرت انه يشكل «مخالفة صريحة للدستور»
يوليو 5, 2015
القاهرة – «القدس العربي»: ظهرت أمس بوادر مواجهة بين نقابة الصحافيين
المصريين والحكومة بسبب مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، فقد أعلنت
النقابة رفضها الكامل للقيود الجديدة في المشروع على حرية التعبير. وأكدت
أنه يشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور الحالي. وقالت في بيان حصلت «القدس
العربي» على نسخة منه: « جاء مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ
يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر
عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014».
وشددت النقابة في البيان على ان المشروع «حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من «حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون»، خصوصا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).
وفي إشارة واضحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بيان نقابة الصحافيين «إنها توجه نظر المسؤولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» جيدًا، وهي المادة التي تنص على «يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».
وأشارت النقابة إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادا واضحا على حرية الرأي والنشر والتعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل جعلت من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي.
وأكدت النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور. وتابعت نقابة الصحافيين «إذ تعلن النقابة عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف».
ودعت النقابة، الجماعة الصحافية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفا واحدا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب، موضحة أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصا في مجال الحقوق والحريات. ودعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ، اليوم (الاثنين 6 تموز/يوليو 2015)، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون «مكافحة الإرهاب»، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.
وشددت النقابة في البيان على ان المشروع «حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من «حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون»، خصوصا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).
وفي إشارة واضحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بيان نقابة الصحافيين «إنها توجه نظر المسؤولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» جيدًا، وهي المادة التي تنص على «يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».
وأشارت النقابة إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادا واضحا على حرية الرأي والنشر والتعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل جعلت من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي.
وأكدت النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ما ظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور. وتابعت نقابة الصحافيين «إذ تعلن النقابة عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف».
ودعت النقابة، الجماعة الصحافية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفا واحدا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب، موضحة أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصا في مجال الحقوق والحريات. ودعا مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ، اليوم (الاثنين 6 تموز/يوليو 2015)، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون «مكافحة الإرهاب»، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق